الشيخ محمد الجواهري

8

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

--> محل للإجارة - كما إذا وقعت المعاملة على البذر الكلّي لا المشخص في الخارج أو نحو ذلك - أو كان ولم يجز » . الواضح 14 : 39 . ( 1 ) هذا البحث وهو كون صحة عقد الفضولي إذا إجازة المالك على القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص ، ولا يختص بالبيع أيضاً ، بل يشمل كل عقد حتّى النكاح ، وما ورد من الأدلة إنما هي مؤكدة لذلك لا مثبة لحكم على خلاف القاعدة ، وما ذكره السيّد الاُستاذ ( قدس سره ) فيه كله صحيح ، وهذا البحث ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في عدة موارد : منها : ما تقدم منه في شرح المكاسب موسوعة الإمام الخوئي 36 : 378 فإنه قال : ما نصه : « ويدل على صحته ] أي بيع الفضولي إذا أجازه المالك سواء باع الفضولي للمالك مع سبق المنع أو لا مع سبق المنع ، أم باع الفضولي لنفسه ، كما عممّ البحث السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في ج 36 قبل ذكر نص العبارة التي ننقلها [ عموم قوله تعالى : ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) ] المائدة 5 : 1 [ واطلاق قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ) ] البقرة 2 : 275 [ فإنّا ذكرنا أنّ الخطاب فيها إلى الملاك لا إلى غيرهم ، فلابدّ وأن يكون البيع مستنداً إلى المالك ليعمّه العموم أو الاطلاق ، إلاّ